أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما برفض دعوى طالبت بإحالة مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه إلى القضاء العسكري لمحاكمتهما في قضايا قتل المتظاهرين.
وقضت المحكمة في أسباب حكمها بأنها غير مختصة بنظر مثل هذه الدعاوى لأنها من أعمال السيادة التي لا تخص محاكم مجلس الدولة.
وكان المحامي محمود حجاج أقام دعواه ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام مطالبا بمحاكمة مبارك أمام القضاء العسكري بدلا من القضاء المدني.
وأوضح المدعي أن مبارك كان الرئيس الأعلى للشرطة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتالي له صفة عسكرية وهو من أصدر أوامر بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين لوزير الداخلية ومديري الأمن ومساعديهم، وهي جريمة عسكرية بنص القانون والواقع، وبالتالي لا يجوز محاكمتهم أمام القاضي المدني، بل إن القضاء الطبيعي لهم هو القضاء العسكري طبقا للقانون العسكري 25 لسنة .1966